التزامنا نحو الأطفال
سياسة صون الطفل
مقدمة :
إن الهدف من وراء السياسة هو تطبيق ممارسة جيدة لتزويد الاطفال والشباب بالحماية والأمان من خلال عناية المنظمة والسماح للفريق الوظيفي والمتطوعين بالإخبار والاستجابة لقضايا حماية الطفل
تعاريف :
- الطفل : يعرّف بأنه أي شخص دون سن الثامنة عشرة .
- حماية الطفل :هو مجموعة من السياسات والإجراءات والممارسات التي نتبعها للتأكد من كون منظمة بنفسج بيئة آمنة للاطفال.
نحن نعلم أن الضرر قد يصيب الأطفال نتيجة لأعمال متعمدة من قِبل أقلية صغيرة من الموظفين والممثلين. إننا لا نتسامح مطلقًا مع مثل هذا السلوك ونتبع سياسات صارمة لمنع هذه المشكلات والرد عليها. نهدف إلى التأكد من أن كل شخص مرتبط بالمنظمة يدرك ويستجيب بشكل مناسب لقضايا إساءة معاملة الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال.
كما نهدف إلى التأكد من أن أي شخص يمثل منظمتنا يتصرف بشكل مناسب تجاه الأطفال سواء في العمل أو خارج العمل ولا يسيء أبدًا إلى وضع الثقة الذي يأتي مع كونه جزءًا من منظمة بنفسج.
ومع ذلك ، فإننا نعلم أيضًا أن الإجراءات غير المقصودة ، وعدم وجود إجراءات وقائية وغيرها من أوجه القصور من جانبنا يمكن أن يكون لها أحيانًا نتيجة غير مقصودة للتسبب في ضرر.
- الإساءة للطفل : تتضمن إساءة معاملة الطفل أي شيء يقوم أو يفشل به الأفراد أو المؤسسات والذي يضر بالأطفال بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو يضر برؤيتهم للنمو الآمن والصحي حتى مرحلة البلوغ وعليه تعرّف منظمة الصحة العالمية الفئات الرئيسية للإساءة على أنها ( الإساءة الجسدية – الإساءة العاطفية – الإهمال – الاعتداء الجنسي – الاستغلال – الاعتداء الجسدي) .
- الاستغلال الجنسي للطفل :الاستغلال الجنسي لطفل تحت سن الرشد هو اعتداء جنسي على الأطفال وجريمة جنائية.
لا يمكن للطفل دون السن القانونية ( 18 عام ) إعطاء الموافقة المسبقة على النشاط الجنسي. ترى منظمة بنفسج أن :
- النشاط الجنسي مع طفل دون موافقته هو إساءة معاملة الأطفال وجريمة ، على سبيل المثال اغتصاب ، اعتداء غير لائق .
- أي نشاط جنسي مع طفل دون السن القانونية يعتبر اعتداء جنسي وجريمة بصرف النظر عن موافقة البلد الذي يعيش فيه و / أو تحدث فيه الجريمة على إساءة معاملة الأطفال .
- اي نشاط جنسي بالتراضي مع طفل فوق السن القانوني ( حسب قوانين البلد الذي تعيش فيه و / أو التي تحدث فيها الجريمة ) ولكن عمره أقل من 18 عامًا سيتم التعامل معه باعتباره خرقًا لسياسة حماية الطقل ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالمنظمة.
- سياسة صون الطفل : هي سياسة تخص منظمة بنفسج وتشمل جميع برامجها وأقسامها والتي تهدف إلى حماية الطفل من المخاطر بكافة أشكالها والناتجة عن برامجنا أو الموظفين أو المتطوعين و الشركاء .
نطاق السياسة :
تعهدت منظمة بنفسج بابتكار وتطبيق سياسات العمل الإنساني وبالتالي إن كل شخص يعمل في مكاتب المنظمة ومشاريعها ( من موظفين ,عمال يومية , متطوعين , الامناء , اعضاء الهيئة العمومية , شركاء …. ) يجب عليه تحمل مسؤولياته لحماية الأطفال من الأذى والإهانة سواء في حياته المهنية او الشخصية , وهذا يعني اتباع الإجراءات المنصوص عليها لحماية الأطفال والإخطار عن أي مخاوف تتعلق بالطفل بحسب آلية الإبلاغ المعتمدة ، وعليه إن كل شخص يعمل مع منظمة بنفسج معنيٌّ بالقيام بعمله في بيئة آمنة حامية للأطفال , و يمكن أن تؤدي الخروقات في السياسة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بما في ذلك الفصل المحتمل.
إن للمنظمة التزامات أخلاقية وقانونية يلتزم بها الموظفين سواء كانوا بدوام كامل أو بدوام جزئي أو يعملون بموجب عقود تطوعية أو قصيرة الأجل كما تلزم هذه السياسة كافة الموردين ومقدمي الخدمة على سبيل المثال : الباحثين و الاستشاريين والمدربين و التجار … إلخ بالالتزام بها , و يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى إنهاء العلاقة بما في ذلك اتفاقية التعاقد والشراكة. عند الاقتضاء ، سيتم الإشارة إلى الأطر القانونية أو الأطر الأخرى المناسبة وفقًا للقوانين الوطنية.
التزامات المنظمة :
تلتزم منظمة بنفسج بما يلي :
- بمصلحة الأطفال ( مصلحة الطفل الفضلى ) بغض النظر عن العمر أو القدرة أو الجنس أو اللغة أو العرق أو الاعتقاد الديني.
- الأخذ بكافة الخطوات المعقولة لحماية الأطفال من الأذى والتمييز والمعاملة المهينة واحترام حقوقهم وأمانيهم وشعورهم .
- أن تُأخذ على محمل الجد كافة الشكوك والادعاءات حيال الممارسات السيئة للأطفال وأن يتم الاستجابة لها بشكل سريع ومناسب .
سيتم الأخذ بعين الاعتبار عند توظيف فريق بنفسج ملائمتهم للمسؤوليات السابقة حول حماية الأطفال وسوف يتم تزويدهم بتوجيهات و تدريبات على الممارسات الجيدة وإجراءات الحماية للأطفال .
التصرفات غير المقبولة :
لا يسمح للفريق الوظيفي لمنظمة بنفسج والمتطوعين والممثلين الآخرين لها ما يلي :
- ضرب أو إيذاء الأطفال جسديا أو نفسيا .
- التصرف بشكل سيئ على المستوى الإنساني أو جعل الطفل عرضة للإهانة والسخرية .
- تطوير أي علاقة مع أي طفل والتي يمكن أن تعتبر كاستغلال على المستوى الانساني .
- السماح للأطفال بالعمالة .
- التصرف بطريقة يمكن أن تسبب إهانة أو تحقير للأطفال أو أي شكل من أشكال الإهانة العاطفية .
- تفضيل بعض الأطفال عن الآخرين بشكل واضح وبطريقة غير عادلة وإقصاء الآخرين .
- التورط بأي نشاط أو أي علاقة جنسية مع أي طفل وبغض النظر عن الأعراف المحلية أو الثقافية .
- استخدام لغة سيئة أو تقديم أيّة استشارات أو اقتراحات أو توصيات سيئة .
- استخدام حركات جسد غير مناسبة تحفز رغبة جنسية
- القيام بنشاطات شخصية للأطفال والتي بوسعهم القيام بها بأنفسهم .
- المشاركة بشكل غير قانوني بنشاطات ذات صلة بالأطفال .
- قضاء أوقات طويلة مع الأطفال وحيداً بعيداً عن الناس حيث إن هذا التصرف ربما يثير الشكوك .
- إظهار صور غير مناسبة أو أفلام ومواقع مثل المواقع الجنسية أو استخدام عنف مفرط أمام الأطفال .
- أن يضعوا أنفسهم في حالات مثيرة للشك والتي من الممكن أن تضعهم عرضة للاتهام بسبب سوء التصرف .
(هذه ليست قائمة شاملة أو حصرية. يجب على الموظفين والشركاء والممثلين الآخرين في جميع الأوقات تجنب الإجراءات أو السلوك الذي قد يسمح بتشويه السلوك أو تشكيل ممارسات سيئة أو سلوك يحتمل أن يكون مسيئًا.)
اليات الابلاغ :
على جميع الموظفين والمتطوعين وعمال اليومية واعضاء الهيئة العمومية والامناء وجميع من يربطه علاقة بالمنظمة من موردين ومستشارين وشركاء إخطار نقاط الاتصال او مسؤول قسم المساءلة او المدير القطري باسرع وقت ويفضل خلال 24 ساعة عن أي مخاوف تتعلق بالطفل بحسب آلية الإبلاغ المعتمدة .
-
المرحلة الاولى :
تتم عملية الاخطار التي توفرها بنفسج والتي تكون متاحة لجميع فئات المجتمع و موظفيها ، والتي هي عن طريق :
-
بشكل مباشر مع نقاط الاتصال المسؤولين عن تطبيق سياسة صون الطفل
-
عبر الايميل [email protected]
-
عن طريق اليات الابلاغ الخاصة بقسم المساءلة
-
صناديق الشكاوي حسب النموذج (VI-MEAL-029-002/CSF).
-
المرحلة الثانية :
تبدأ المرحلة الثانية :
-
اما عند وصول البلاغ أو الشكوى ( في حال كانت من خارج المنظمة ) إلى الموظف المسؤول عن تطبيق سياسة صون الطفل ليتم بعدها صياغة ( تقرير الحادث الخاص بقضايا صون الطفل ) من قبله يتضمن تقييم الحالة و جمع المعلومات الخاصة بالحادث حسب النموذج ( VI-HR-011-001/CSIR ) , وارساله الى نقطة الاتصال الموجودة بالمكتب الرئيسي.
-
او عند وصول البلاغ او الشكوى ( من احد موظفي المنظمة ) إلى نقطة الاتصال الموجودة بالمكتب الرئيسي حيث يقوم الموظف ( الذي ارسل التبليغ ) بصياغة ( تقرير الحادث الخاص بقضايا صون الطفل ) من قبله يتضمن تقييم الحالة و جمع المعلومات الخاصة بالحادث حسب النموذج ( VI-HR-011-001/CSIR ) , وارساله الى نقطة الاتصال الموجودة بالمكتب الرئيسي.
-
-
-
المرحلة الثالثة :
جمع الأدلة ومقابلة الأشخاص المعنيين بالحادثة عن طريق لجنة مكلفة من قبل نقطة الاتصال الموجودة بالمكتب الرئيسي المسؤول عن تطبيق سياسة صون الطفل على ان يكون من احد اعضائها موظف مسؤول عن تطبيق سياسة صون الطفل.
-
-
-
-
المرحلة الرابعة :
صياغة تقرير التحقيق من قبل اللجنة المشكلة مع التوصيات المقترحة من قبلهم , ومن ثم تحليل النتائج من قبل نقطة الاتصال الموجودة بالمكتب الرئيسي المسؤول عن تطبيق سياسة صون الطفل و المدير القطري وبناء على التحليل السابق يتم اعتماد الإجراءات والتوصيات التي سيتم تطبيقها بحق مرتكبي المخالفات وتحال جميع الإجراءات والتوصيات إلى مدير الموارد البشرية والمدير العام للمنظمة للمصادقة علبها.
-